Utilization of Mortgage: a Juristic Study in Comparison with UAE Transactional Law
DOI:
https://doi.org/10.36394/jsis.v15.i2.8Keywords:
mortgage, transactions, mortgagor, mortgageeAbstract
In this study entitled ‘Utilization of Mortgage: a Juristic Study in Comparison with UAE Transactional Law’, the researcher presented the jurisprudential and legal opinions that are related to the use of the mortgage.
To this end, research used a comparative-descriptive approach by describing the research issues, extrapolating the scholars’ opinions on them, and comparing the scholars’ statements.
The conclusion stated the most important results as follows:
(1) Scholars of Islam had two different opinions about the issue of the mortgagor’s use of the mortgage. Based on the views of Malikiyah scholars, the UAE law on this matter opts for allowing the mortgagor to use the mortgage without taking it away from the mortgagee. (2) Regarding the mortgagee's use of the mortgage, scholars had six different opinions. On this issue, the UAE law, based on the views of Hanafiya scholars, states that it is not permissible for the mortgagee to use the mortgage without the permission of the mortgagor.
References
أحمد بن زكريا القزويني الرازي، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، 6 أجزاء، [ الطبعة: : بدون [(]بلد النشر: بدون [: دار الفكر، 1979م) مادة (( رهن)).؛ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، معجم العين، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، 8 أجزاء، ]الطبعة: بدون [(]بلد النشر: بدون [:دار ومكتبة الهلال، ]سنة النشر: بدون [)، مادة (( رهن)).
نظر: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط ( بيروت: دار المعرفة، 1414ه، 1993م)، ج21 ، ص 63؛ موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي، المغني ( القاهرة: مكتبة القاهرة، 1388هـ - 1968م)، ج4، ص 245.
قانون اتحادي رقم ( 5) في شأن المعاملات المدنية. نشر في العدد (158) من الجريدة الرسمية بتاريخ( 1987)، المادة رقم (1399) و (1448).
انظر: علي أحمد صالح المهداوي، يوسف محمد عبيدات، الحقوق العينية التبعية ( الشارقة، الأفاق المشرقة، 2010م)، ص 18 وما بعدها.
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي، أحكام القرآن للشافعي ( القاهرة: مكتبة الخانجي، 1414 هـ - 1994 م)، ج1، ص 137
انظر: السرخسي، المبسوط، ج21، ص 106؛ زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( [ بلد النشر: بدون]: دار الكتاب الإسلامي، [ تاريخ النشر: بدون])، ج 8، ص 272.
انظر: ابن قدامة، المغني ج4، ص 293؛ موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي،الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي (بيروت: دار المعرفة ، [ سنة النشر: بدون])، ج2، ص 159.
انظر: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، المدونة. ( [ بلد النشر: بدون]: دار الكتب العلمية، 1415هـ - 1994م)، ج4، ص 476؛ أحمد بن محمد الخلوتي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ( [ بلد النشر: بدون]: دار المعارف، [ تاريخ النشر: بدون])، ج3، ص 316.
انظر: محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري ، شرح التلقين، تحقيق: محمَّد المختار ([ بلد النشر: بدون]: دار الغرب الإِسلامي،2008 م)، ج3، ص 387، 388.
انظر: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص، أحكام القرآن، تحقيق: محمد صادق القمحاوي (بيروت: دار إحياء التراث العربي ،1405 هـ)، ج2، ص 270؛ السرخسي، المبسوط، ج21، ص 106؛ عمر بن إسحق بن أحمد الهندي الغزنوي، لغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة ( [ بلد النشر: بدون]: مؤسسة الكتب الثقافية، 1406-1986 هـ)، ص 95.
انظر:علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الطبري، أحكام القرآن، تحقيق: موسى محمد علي ، وعزة عبد عطية ( بيروت: دار الكتب العلمية، 1405 هـ)، ج1، ص 263،264؛ النووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، ص 116.
انظر: محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، تحقيق: محمد حجي وآخرون ( بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1408 هـ - 1988 م)،ج11، ص 105.
انظر: ابن رشد القرطبي، البيان والتحصيل، ج11، ص 105؛ علي بن محمد بن علي الهراسي، أحكام القرآن، تحقيق: موسى محمد علي ، وعزة عبد عطية ( بيروت: دار الكتب العلمية، 1405 هـ)، ج1، ص 264.
قانون اتحادي رقم ( 5) في شأن المعاملات المدنية. نشر في العدد (158) من الجريدة الرسمية بتاريخ ( 1987)، المادة رقم (1399) و (1448).
قانون اتحادي رقم ( 5) في شأن المعاملات المدنية، المادة رقم (1469).
قانون اتحادي رقم ( 5) في شأن المعاملات المدنية، المادة رقم (1453).
تمييز دبي، الطعن 11 لسنة 2004، تاريخ الجلسة: 26-6-2004.
انظر: علي بن الحسين بن محمد السُّغْدي، النتف في الفتاوى، تحقيق: صلاح الدين الناهي ( عمان: دار الفرقان، 1404 - 1984)، ج1، ص 486.
انظر: السرخسي، المبسوط، ج21، ص 108؛ الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج6، ص 146.
انظر: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين، رد المحتار على الدر المختار (بيروت: دار الفكر، 1412هـ - 1992م)، ج5، ص 166.
المازري، شرح التلقين، ج2، ص 472؛ علي بن سعيد الرجراجي، نَاهِجُ التَّحصِيلِ ونتائج لطائف التَّأْوِيل في شَرحِ المدَوَّنة وحَلِّ مُشكِلاتها ( [ بلد النشر: بدون]: دار ابن حزم، 1428 هـ - 2007 م)، ج8، ص 282.
يحيى بن شرف النووي،روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق: زهير الشاويش (بيروت: المكتب الإسلامي، 1412هـ / 1991م)، ج4، ص 99.
انظر: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى، الروض المربع شرح زاد المستقنع، خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير( [ بلد النشر: بدون]: مؤسسة الرسالة، [ تاريخ النشر: بدون])، ص 370؛ ابن قدامة، المغني، ج4، ص 289.
محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير ( [ بلد النشر: بدون]: دار طوق النجاة، 1422ه)، كتاب الرهن، باب الرهن مركوب محلوب، حديث رقم : ( 2512).
انظر: النووي، المجموع شرح المهذب، ج 13، ص 228.
السُّغْدي، النتف في الفتاوى، ج1، ص 486.
سبق تخريجه في نفس الصفحة في الهامش رقم 2
انظر: السرخسي، المبسوط، ج21، ص 108؛ الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج6، ص 146.
أخرجه البخاري، كتاب اللقطة، باب لا تحلب ماشية أحد بغير إذنه، حديث رقم (2435).
محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقلاني، اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، تحقيق: لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب ( سوريا: دار النوادر، 1433 هـ - 2012 م)، ج7، ص 430-431.
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، نيل الأوطار، تحقيق: عصام الدين الصبابطي (مصر: دار الحديث،1413هـ - 1993م)، ج5، ص 279.
انظر: ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار ، ج5، ص 166.
انظر: المازري، شرح التلقين، ج2، ص 472
انظر: علي بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود (بيروت: دار الكتب العلمية، 1419ه، 1999م)، ج6، ص 130.
عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي تغلب بن سالم التغلبي الشَّيْبَاني، نَيْلُ المَآرِب بشَرح دَلِيلُ الطَّالِب، تحقيق: محمد سُليمان عبد الله الأشقر (الكويت: مكتبة الفلاح، 1403 هـ - 1983 م)، ج1، ص 375.
النووي، المجموع شرح المهذب، ج13، ص 228.
الشوكاني، نيل الأوطار، ج5، ص 279.
ابن قدامة، المغني، ج4، ص289.
الاشتراط في العقد، وأن لا يكون المرهون به دين قرض، وأن تكون المدة معلومة.
وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (دمشق: دار الفكر ، [ سنة النشر: بدون])، ج6، ص 4294
قانون اتحادي رقم ( 5) في شأن المعاملات المدنية، المادة رقم (1474).
انظر: حكم محكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم (229) لسنة 16 القضائية ، الأحكام المدنية والتجارية، جلسة 10-12-1995
علي أحمد صالح المهداوي، يوسف محمد عبيدات، الحقوق العينية التبعية، ص 114.
ورد في عجز المادة الأولى من قانون المعاملات المدنية الإماراتي أن المذهب المتبع في الدولة هو المذهب المالكي و الحنبلي ثم الشافعي والحنفي حسب ما تقتضيه المصلحة.
قانون اتحادي رقم ( 5) في شأن المعاملات المدنية، المادة رقم (1).



